محمد اسحاق مدني
145
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
كتاب الوقف الوقف لغة : الحبس ، وشرعا : حبس شيء على ملك الواقف ، والتصدق بالمنفعة فقال عمر ( رض ) يا رسول الله اني قد استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به فقال صلوات الله وسلامه عليه تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لينفق من ثمره فتصدق به عمر ( رض ) في سبيل الله تعالى وفي الرقاب والضيف والمساكين وابن السبيل ولذي القربى منه ولا جناح لوليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقالأ له غير متمول منه وقد روى عن علي ( رض ) إنه وقف كما فعله عمر ( رض ) ولكن لم يستشن للوالي شيئاً وفيه دليل على أن كل ذلك واسع إن استثنى للوالي أن يأكل بالمعروف كما فعله عمر ( رض ) وهو صواب وان لم يستشن ذلك كما فعله علي ( رض ) فهو صواب أيضاً « 1 » . وقال محمد . انما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل ولا يرجع آخره إلى الميراث ابداً ، فهذا يجوز كصدقات عمر ( رض ) وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ( ضِي الله عنهم ) « 2 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 12 ص 31 . ( 2 ) كتاب الحجة ج 3 ص 65 .